سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

64

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : اذا كان بعضها راجحا : ضمير در [ بعضها ] به افراد عود مىكند . قوله : و على هذا ينوى بها الوجوب : مشاراليه [ هذا ] كونها واجبة تخييريّا بوده و ضمير در [ بها ] به جمعه راجعست . متن : و كثيرا ما يحصل الالتباس في كلامهم بسبب ذلك حيث يشترطون الإمام ، أو نائبه في الوجوب إجماعا ، ثم يذكرون حال الغيبة ، و يختلفون في حكمها فيها فيوهم أن الإجماع المذكور يقتضي عدم جوازها حينئذ بدون الفقيه ، و الحال أنها في حال الغيبة لا تجب عندهم عينا ، و ذلك شرط الواجب العيني خاصة و من هنا ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم جوازها حال الغيبة لفقد الشرط المذكور . و يضعف بمنع عدم حصول الشرط أولا لإمكانه بحضور الفقيه ، و منع اشتراطه ثانيا لعدم الدليل عليه من جهة النص فيما علمناه و ما يظهر من جعل مستنده الإجماع فإنما هو على تقدير الحضور أما في حال الغيبة فهو محل النزاع فلا يجعل دليلا فيه مع إطلاق القرآن الكريم بالحث العظيم المؤكد بوجوه كثيرة مضافا إلى النصوص المتضافرة على وجوبها به غير الشرط المذكور ، بل في بعضها ما يدل على عدمه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اضطراب در عبارت فقهاء موجب شده كه مرادشان بر ديگران مشتبه شود چه آنكه از طرفى فرموده‌اند شرط وجوب نماز جمعه امام عليه السّلام يا نائب او است بالاجماع سپس حال زمان غيبت را